أحكام أهل الذمة ج1

أحكام أهل الذمة ج1

6801 5

أحكام أهل الذمة - المجلد الأول

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]

تحقيق: محمد عزير شمس

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 586

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد (رحمه الله تعالى) دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

الصفحة

1/ 67

وفي بقاء تحريمه عليهم قولان للفقهاء، وهما وجهان في مذهب أحمد، وعلى أحد القولين نُلزمهم به، ولا نُمكِّنهم من كسره.

وقد نصَّ أحمد على بقاء تحريم الشحوم عليهم (1)، فقال في رواية ابنه عبد الله (2): لا يحلُّ لمسلمٍ أن يُطعِم يهوديًّا شحمًا، لأنه محرَّمٌ عليه.
قال أبو بكر عبد العزيز (3): ويدلُّ على التحريم أن المسلم لما لم تعمل ذكاته فيما حرم عليه، فاليهودي أولى.
قال: فذكاة اليهودي لا تعمل في الشحم، كما لا تعمل ذكاة المسلم في الغُدَّة وأُذنِ القلب (4)، لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال: وقد نصَّ أحمد على ذلك، فقال ابن منصورٍ (5): قلت لأحمد: آكل أذن القلب؟ فقال: لا تؤكل. وقال عبد الله (6): قلت لأبي: الغدة؟ فقال: لا تؤكل، النبي - صلى الله عليه وسلم - كرهها.
وقد روى الدارقطني (7) من حديث بقية بن الوليد، عن أبي المنذر، عن

الصفحة

368/ 586

مرحباً بك !
مرحبا بك !