أحكام أهل الذمة ج1

أحكام أهل الذمة ج1

7731 5

أحكام أهل الذمة - المجلد الأول

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]

تحقيق: محمد عزير شمس

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 586

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد (رحمه الله تعالى) دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

الصفحة

1/ 67

العشرين، ويبقى الآخر وهو عشر الزكاة، ولم يفصِّلوا. وقياس المذهب التفصيل، وأنه إن باعها أو أسلم قبل اشتداد الحبّ فكذلك، وإن باعها بعد اشتداده ووجوب العشرين لم يسقط أحدهما، وإن أسلم بعد اشتداد الحبّ وصلاح الثمر سقط عنه العشران. أما عُشر الزكاة فلأنه وقتَ الوجوب لم يكن من أهله، وأما العُشر المضاعَف فإنما وجب بسبب الكفر، فإذا أسلم سقط عنه، كما تسقط الجزية بإسلامه.

فإن قيل: فلو اشترى ذمي أرضًا خراجيةً من تغلبي فما حكمها؟ قيل: قد اختلف في ذلك الأصحابُ على ثلاثة أوجهٍ: أحدها: أنه لا شيء عليه في نَبْتها كما لو اشتراها من مسلم.
والثاني: عليه فيها عشر واحدٌ.
والثالث: عليها فيها عشران كما كان على التغلبي، وهو الأقيس والأصح (1).
فإن قيل: فما تقولون لو اشترى ذمي أرضًا من مسلم لا عُشْرَ فيها، مثل أن كانت دورًا أو خانًا ونحو ذلك، فزرعَها فهل يجب عليه (2) في زرعها شيء؟ قيل: لا يجب عليه شيء في هذه الصورة، ولا يُمنع من شرائها، فإنه لم

الصفحة

209/ 586

مرحباً بك !
مرحبا بك !