أحكام أهل الذمة ج1

أحكام أهل الذمة ج1

5234 5

أحكام أهل الذمة - المجلد الأول

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]

تحقيق: محمد عزير شمس

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 586

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد (رحمه الله تعالى) دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

الصفحة

1/ 67

الإسلام أو القتل، فإذا أسلموا كانت أرضهم أرضَ العشر] (1) ولا تكون خراجًا أبدًا. ثم جاء الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مفسَّرًا حين قال: "لا تحلُّ غنائمها".

قال: وليس تُشبِه مكة شيئًا من البلاد لِما خُصَّتْ به، فلا حجةَ لمن زعم أن الحكم على غيرها كالحكم عليها، وليست تخلو بلاد العَنْوة ــ سوى مكة ــ من أن تكون غنيمةً كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [بخيبر] (2)، أو تكون فيئًا كما فعل عمر - رضي الله عنه - بأرض السواد وغيرِه من أرض الشام ومصر، انتهى.
فغلِطَ في مكة طائفتان: طائفةٌ ألحقت غيرها بها، فجوَّزت أن لا تُقسَم ولا يُضرب عليها خراجٌ ولا تكون فيئًا، وطائفةٌ شبَّهت مكة بغيرها فجوَّزت قسمتَها، وضرْبَ الخراج عليها، وهي أقبح الطائفتين وأسوؤهم مقالةً، وبالله التوفيق.
فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج، وما نُقل عن السلف في ذلك قال أبو عبيد (3): حدثنا إسماعيل ويحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن سفيان (4) العُقيلي، عن أبي عياضٍ، عن عمر - رضي الله عنه -

الصفحة

183/ 586

مرحباً بك !
مرحبا بك !